93

يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أو عرض للبيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تتضمنه. ويستنفد الحق في منع الغير من استيراد أو بيع أو عرض للبيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك. ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للرسم أو النموذج الصناعي المحمي كل من الأعمال الآتية: أ- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي. ب- أغراض التعليم أو التدريب. ج- الأنشطة غير التجارية. د- تصنيع أو بيع أجزاء المشار إليها وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل. ه- الاستخدامات الأخرى التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للرسم أو النموذج الصناعي المحمي ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة لصاحبه.