90

في حال تأجيل النشر لا يمكن لطالب التسجيل الادعاء على المعتدين إلا بعد قيامه بإبلاغ المعتدي المزعوم بالتسجيل بإرسال نسخة عن شهادة تسجيل الرسم أو النموذج المسجل له مادام النشر لم يتم وذلك بسبب الطبيعة السرية لطلب التسجيل ويكون ذلك بعد مدة تسعين يوماً من تاريخ تبليغ المعتدي.