87

أ- يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي للمديرية من قبل مبتكر الرسم أو النموذج أو من ممثله القانوني حسب الأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز أن يشمل الطلب على عدد من الرسوم والنماذج لا يتجاوز الخمسة بشرط أن تكون وحدة متجانسة ويسدد عن كل منها الرسم المحدد بحسب ما يتضمنه من رسوم أو نماذج. ب- إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في سورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية ليكون وكيلاً عنه في معاملات التسجيل ويشتمل طلب التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتطبق أحكام المواد 11، 13، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30 من هذا القانون على الرسوم والنماذج الصناعية مع ما يلزم من تغيير.