83

لكل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق فيه وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والترخيص باستعماله للغير بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً تسجيل هذا الرسم أو النموذج لدى المديرية.