82
الرسم الصناعي: يعتبر رسماً صناعياً كل تركيب أو تنسيق أو الألوان للخطوط أو الألوان الظاهرة على المنتجات بشكل جديد ومتميز عن الرسوم المعروفة من قبل، يضفي على المنتج رونقاً أو يكسبه شكلاً خاصاً يميزه عن السلع والمنتجات الأخرى المماثلة سواء تم ذلك بطريقة يدوية أو باستخدام الآلة أو الحاسوب بما في ذلك تصاميم المنسوجات والمواد الأخرى. النموذج الصناعي: هو الشكل الخارجي لأي مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط على أن يكون جديداً ومتميزاً عن النماذج المعروفة من قبل، وأن يعطى شكلاً خاصاً يمكن استخدامه لمنتج صناعي أو حرفي أو يدوي إلى غير ذلك. يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج على سبيل المثال المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران أو لتغليف المواد والسلع، النماذج الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس وتوابع الزينة كالشيالات والحمالات والأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأغذية والأشربة والعطور وأشكالها وعلب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلانية والشكل الخارجي لأي بضاعة أو سلعة أخرى إلى غير ذلك.

