71
يشترط لتسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة ويرفق بالطلب شهادة منشأ تثبت ذلك.
التشريعات السورية
71
يشترط لتسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة ويرفق بالطلب شهادة منشأ تثبت ذلك.