45
تسجيل العلامة لا يمنع من استعمال نفس الإشارة أو إشارة مشابهة في الحالات التالية: أ- يتم شطب الاسم أو الشعار أو العنوان التجاري إذا كان مشابها لعلامة مشهورة بقرار من اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وللمتضرر مراجعة القضاء. ب- كمرجع ضروري لبيان وجهة استعمال منتج أو خدمة ولاسيما كملحقات أو كقطع غيار شرط ألا ينشأ عن ذلك التباس حول مصدر المنتج أو الخدمة. ومع ذلك في حال أن هذا الاستعمال يمكن أن يلحق ضرراً بحقوق مالك العلامة المسجلة، يمكن له أن يطلب من المحكمة تقييد الاستعمال أو منعه.

