28
أ- تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ. ب- يكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ. ج- يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه إذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات أو شروط في الميعاد الذي يحدد بالتبليغ الموجه إليه بهذا الشأن أو لم يعترض على قرار المديرية أو يطعن بقرار اللجنة خلال المواعيد المحددة.

