152

يشطب اسم وكيل التسجيل المتوفى حكما من الجدول بموجب صك الوفاة ويصدر قرار الشطب من اللجنة ويبلغ لورثة المتوفى لاتخاذ الإجراءات الخاصة لتصفية أعمال المكتب أصولاً وفي حال طلب أحد الورثة استغلال المكتب وتوفرت فيه الشروط الخاصة بالوكالة، تسجيل اسمه في الجدول ويجب عليه تقديم طلب جديد مرفقاً بالمستندات المطلوبة إلى المديرية وتتبع الإجراءات المنصوص عليها للموافقة على طلبه.