149

تصدر اللجنة قرارها في طلب التسجيل خلال مدة لا تزيد على (شهر واحد) من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لجميع الشروط والمتطلبات: وتبلغ المديرية صاحب الطلب قرار اللجنة بعد صدوره بكتاب خطي ويحق لمن رفض طلبه أن يطعن بقرار اللجنة أمام مجلس الدولة خلال (ستين يوماً) من تاريخ إبلاغه القرار.