146
تقدم طلبات التسجيل إلى المديرية وتسجل في الديوان ويمنح طالب التسجيل إشعاراً بذلك وتفحص الطلبات المقدمة من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من الوزير. وتتألف هذه اللجنة من: - مدير الحماية أو من يفوضه بذلك. - مدير الشؤون القانونية أو من يفوضه بذلك. - رئيس دائرة في المديرية.

