133

يجب أن يسلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً: أ- قرار الحجز. ب- الصك الذي يثبت إبداع الكفالة فيما إذا حددت كفالة. ج- قائمة بالأشياء المحجوزة. د- محضر الحجز. ه- إذا رفض المحجوز عليه استلام الوثائق المذكورة أعلاه يدون ذلك في محضر الحجز.