102
لمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل أن يرخص للغير باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال المالك للرسم أو النموذج المسجل ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحة ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على المدة المقررة للحماية.
التشريعات السورية
102
لمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل أن يرخص للغير باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال المالك للرسم أو النموذج المسجل ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحة ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على المدة المقررة للحماية.