100

لا يكون نقل الملكية أو الرهن أو تقرير أي حق عيني على الرسم أو النموذج الصناعي حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل وينشر قيد التسجيل بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد.