التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

8

تكتسب النقابة الشخصية الاعتبارية بعد إيداع الوثائق المشار إليها في المادة السابقة ولا يعمل فيما بعد بأي تعديل على النظام الداخلي إلا بعد إيداعه .