8
تكتسب النقابة الشخصية الاعتبارية بعد إيداع الوثائق المشار إليها في المادة السابقة ولا يعمل فيما بعد بأي تعديل على النظام الداخلي إلا بعد إيداعه .
التشريعات السورية
8
تكتسب النقابة الشخصية الاعتبارية بعد إيداع الوثائق المشار إليها في المادة السابقة ولا يعمل فيما بعد بأي تعديل على النظام الداخلي إلا بعد إيداعه .