التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

57

1- يعاقب من يرتكب أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم مما لم ينص على عقوبة خاصة بها بغرامة لا تقل عن عشر ليرات سورية ولا تزيد عن ألف ليرة . 2- تؤول الغرامات التي يقضي بها وفق أحكام هذا الفصل إلى صندوق الاتحاد العام وتحصل بواسطة دائرة التنفيذ ولا تخضع الغرامات المحصلة لأي رسم من رسوم التحصيل .