التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

46

1- يودع رئيس المكتب خلال شهر واحد من انتخاب أول مكتب للاتحاد الوزارة والاتحاد العام الوثائق التالية : آ- جدولاً باسم أعضاء مكاتب النقابات المؤسسة ومندوبيها إلى الهيئة العامة متضمناً اسم كل منهم ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته . ب- جدولاً بأعضاء مكتب الاتحاد المهني متضمناً بالإضافة إلى المعلومات المنوه عنها في الفقرة (آ) أعلاه وظيفة كل عضو في المكتب . ج- جدولاً مماثلاً بمندوبي الاتحاد المهني إلى الاتحاد العام . د- نسختين من النظام الداخلي للاتحاد المهني ومن محضر أول اجتماع للهيئة العامة . 2- يودع رئيس الاتحاد المهني الوزارة والاتحاد العام نسختين من النظام الداخلي الموحد النقابات الأعضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تصديقه . 3- تنظم الوزارة محضر إيداع يشترك رئيس الاتحاد أو من يفوضه في التوقيع عليه ويعطى صورة مصدقة عنه وتتولى الوزارة بعد إيداع وثائق تأسيس الاتحاد المهني شهر التأسيس في الجريدة الرسمية مجاناً .