التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

42

1- يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ويمارس الحقوق والصلاحيات التالية : أ‌- الاهتمام بالقضايا المشتركة لنقابات المهنة وعمالها ومعالجتها على المستوى القطري . ب- تنسيق جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمهنة والقيام بالدراسات اللازمة وتزويد النقابات الأعضاء والاتحاد العام بنتائج هذه الدراسات وبخلاصة عن البيانات المتجمعة لديه . ج- البت بالاقتراحات والتوصيات الرامية إلى رفع شأن المهنة وتنظيم العمل وتحسين مستواه الفني والمهني. د- رعاية شؤون المهنة التي لم يشكل لها نقابة في المحافظة وممارسة سائر صلاحياتها وواجباتها . هـ- تمثيل عمال المهنة في المؤتمرات المهنية العامة . و- تبادل المعلومات مع المنظمات المهنية المماثلة في البلدان العربية والأجنبية وتعميم ما يرد إليه من معلومات على النقابات الأعضاء والاتحاد العام . 2- يشترك الاتحاد المهني حتماً في سائر المفاوضات التي تجري بين واحد أو أكثر من أعضائه من جهة وواحد أو أكثر من أصحاب العمل من جهة أخرى للاتفاق على شروط العمل بوجه عام وإجراء عقود عمل مشتركة بوجه خاص . 3- في حال حصول خلاف بين الاتحاد المهني والنقابات الأعضاء يبت الاتحاد العام بالخلاف وفق الأصول المحددة في نظامه الداخلي ويكون قراره ملزماً .