31
1- يتمتع مكتب النقابة بأوسع الصلاحيات ، لإدارة أعمال النقابة وللقيام بكل ما يحقق غاياتها وأهدافها وليس لهذه الصلاحيات من حد إلا ما نص عليه في هذا المرسوم التشريعي أو في النظام الداخلي أو ما جاء في قرارات الهيئة العامة وتوجيهاتها . 2- للمديرية الحق في توجيه أي سؤال إلى المكتب وعلى المكتب أن يجيب خلال مدة معقولة . 3- المكتب مسؤول عن مسك دفاتر النقابة وسجلاتها وضبط قيودها ومحرراتها كافة . 4- أعضاء المكتب مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه الهيئة العامة ، وتجاه الغير عن كل مخالفة للنظام الداخلي أو للقانون . 5- تسقط دعوى مسؤولية أعضاء المكتب بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تصديق الهيئة العامة على حساب المكتب عن أعماله .

