24
تودع أموال النقابة المقرر حلها في مصرف أو صندوق يعينه الاتحاد العام إلى أن تشكل نقابة جديدة بدلاً عنها فتؤول إليها هذه الأموال ، و إذا لم تشكل نقابة جديدة خلال سنتين من تاريخ حل النقابة السابقة ، فتؤول الأموال المذكورة إلى الاتحاد العام .
التشريعات السورية
24
تودع أموال النقابة المقرر حلها في مصرف أو صندوق يعينه الاتحاد العام إلى أن تشكل نقابة جديدة بدلاً عنها فتؤول إليها هذه الأموال ، و إذا لم تشكل نقابة جديدة خلال سنتين من تاريخ حل النقابة السابقة ، فتؤول الأموال المذكورة إلى الاتحاد العام .