التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

17

لا يجوز للنقابة بدون موافقة مسبقة من الاتحاد العام وتصديق من الوزارة : آ- قبول الهبات والتبرعات والوصايا من غير الأعضاء . ب- التنازل عن أي جزء من أموالها سواء أكان عيناً أم نقداً على سبيل الهمة أو الوصية أو أي تصرف آخر مماثل .