التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

15

1- لكل عضو في النقابة أن يستقل منها بكتاب مضمون يرسله إلى مكتب النقابة وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها أو بعد مضي شهر واحد من وصولها إلى المكتب أيهما أقرب . 2- ولا يجوز للمكتب أن يرفض الاستقالة وإنما يحق للعضو المستقل أن يرجع عن استقالته قبل نفاذها .