التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

78

يلغى المرسوم التشريعي رقم 31 لسنة 1964 وتعديلاته (م1964/27) كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.