التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

76

يقع باطلاً حكماً كل نص يخصر أو يقصر حق الاستخدام والعمل بالمنتسبين إلى المنظمات النقابية.