55
يختص الاتحاد المهني في القطر بالاختصاصات المقررة للنقابة على مستوى المهنة ويتولى بوجه خاص: 1 ـ الاهتمام بالقضايا المهنية المشتركة للاتحاد المهني وعمال النقابات التابعة له ومعالجتها على مستوى القطر. 2 ـ رفع الاقتراحات والتوصيات إلى الاتحاد العام في مجال خطط العمل المتعلقة بالخدمات الاجتماعية وبرفع مستوى الإنتاج وكميته. 3 ـ تنفيذ خطط العمل المقررة له من قبل الاتحاد العام. 4 ـ إبداء المشورة الفنية للاتحاد العام في كل ما يتعلق بأمور المهنة ورفع مستواها ومستوى عمالها.

