المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
5 · المادة 5
المرسوم التشريعي 84 لعام 1968 المتضمن قانون التنظيم النقابي وتعديلاته
سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 84 لعام 1968 المتضمن قانون التنظيم النقابي وتعديلاته
/
5 · المادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
يحق للنقابات العمالية في محافظة واحدة، تشكيل اتحاد لها يسمى اتحاد عمال المحافظة.