48
آ ـ تزول صفة العضوية حكماً عن عضو المكتب في الحالات الآتية: 1 ـ الاستقالة. 2 ـ الوفاة. 3 ـ ترك المهنة ومزاولة مهنة أخرى. 4 ـ فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي. ب ـ إذا زالت صفة العضوية لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة، أو في المادة السابقة، يدعى المؤتمر لانتخاب البديل. جـ ـ إذا زالت صفة العضوية عن نصف أعضاء مكتب النقابة يعتبر المكتب منحلاً ويعاد الانتخاب من جديد خلال شهر واحد.

