31
تتكون واردات النقابة من: أ ـ رسوم الانتساب. ب ـ بدلات الاشتراك التي تحدد في نظام النقابة الداخلي على أساس تصاعدي. جـ ـ الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة. د ـ الهبات والتبرعات والوصايا. هـ ـ ريع الأموال المستثمرة وريع الحفلات. و ـ الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون. ز ـ بدل الانتفاع فيما لا يتجاوز مقدار نصف الاشتراك ويجبى من عمال المهنة غير المنتسبين للنقابة، إذا بلغ عدد أعضاء المنتسبين أكثر من النصف.

