التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

30

تزول صفة العضوية حكماً في الحالات التالية. ـ الوفاة. ـ الفصل. ـ الاستقالة. ـ ترك المهنة وممارسة مهنة جديدة. ـ فقدان شرط من شروط العضوية.