التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

3

يحق للجان النقابية في كل مهنة، تشكيل نقابة لها في المحافظة الواحدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية.