التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

29

آ ـ لكل عضو في النقابة أن يستقيل منها بكتاب مسبب ومضمون يرسله إلى مكتب النقابة وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها أو بعد مضي شهر واحد من وصولها إلى المكتب. ب ـ ولا يجوز للمكتب أن يرفض الاستقالة، وإنما يحق للعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته قبل نفاذها.