التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

11

لا يجوز للنقابي أن يجمع بين وظيفتين تنفيذيتين، ويحق له الجمع بين عضوية المجالس والمؤتمرات مهما بلغت.