التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 43 لعام 2007 المتضمن تعديل قانون التنظيم النقابي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
43
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 43 لعام 2007 المتضمن تعديل قانون التنظيم النقابي الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يضاف إلى المادة /51/ من المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1968 وتعديلاته الفقرة التالية: ج – أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في6/8/1428 هـ الموافق19/8/2007 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.