التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
21
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

3

تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة في مجال التجارة الداخلية ما يلي: 1) إدارة قطاع التجارة الداخلية وتحسين بيئة السوق وتطوير المشاركة مع القطاع الخاص وفق السياسة العامة للدولة. 2) وضع الخطط ورسم الاستراتيجيات لتأمين حاجة الدولة من المواد الأساسية وتحديد المخزون الاستراتيجي وإدارته. 3) تطوير السياسات لتنظيم الأسواق الداخلية وتحديث قوانين وتشريعات التجارة الداخلية وتعديل أنظمة ومهام الشركات والمؤسسات العامة التابعة للوزارة وتعزيز وتقوية دورها في توفير المواد التموينية اللازمة للمواطنين لتتماشى مع سياسة الدولة. 4) اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الحالات الطارئة مع إعطاء الوزير الصلاحيات الكاملة لتحقيقها وإلزام المنتجين أو المستوردين للسلع الاستهلاكية بتسليم مقادير منها يحددها الوزير لصالح المراكز الحكومية أو أي جهة أخرى وفق الأصول التجارية. 5) تنفيذ سياسة الدولة في شؤون الأسعار وتنظيم وتعزيز قوى السوق وبيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار والإغراق وغيرها من الممارسات التجارية الضارة. 6) رعاية حقوق المستهلك وإعداد التشريعات اللازمة لحمايته بالتنسيق مع الجهات المعنية. 7) المساهمة مع الجهات المعنية في إقامة نظام متكامل للجودة وإنشاء جهاز وطني للاعتمادية ومتابعة وتطوير المخابر الثابتة والمتنقلة وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة واستعمال نظم إدارة الجودة في أعمالها. 8) تنظيم السجل التجاري ومعالجة شؤون الوكالات التجارية وتسجيلها ومعاملات الترخيص للمؤسسات والشركات التجارية وفروعها التي تمارس نشاطها التجاري في سورية. 9) تنظيم عمل حماية الملكية التجارية والصناعية ومنح العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع ومتابعة الانضمام إلى المعاهدات العربية والدولية المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية. 10) الإشراف على أعمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاداتها وتنظيم شؤونها وتفعيل دورها. 11) الإشراف على الغرف التجارية واتحاداتها وتنظيم شؤونها وتطويرها. 12) المساهمة في الإشراف على المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمشاركة في إعداد التشريعات اللازمة لرعايتها وتطويرها مع الجهات المختصة. 13) الترخيص لمكاتب وشركات المحاسبين القانونيين والدراسات الاستشارية الاقتصادية وشركات البرمجيات بالتنسيق مع الجهات المختصة.