التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
21
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

1

تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة في مجال الاقتصاد الوطني المهام والاختصاصات التالية: 1) المساهمة مع الجهات المعنية في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية بما يحقق التوازن الاقتصادي الكلي وذلك تماشيا مع اقتصاد السوق الاجتماعي. 2) وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج لتنمية وترويج الصادرات وتحسين وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات. 3) المساهمة في إرساء مفهوم الاقتصاد المعرفي وتقنية المعلومات. 4) معالجة الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني الناجمة عن تحرير التجارة الخارجية والممارسات عير المنصفة في التجارة الدولية. 5) تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال والمنتجات الوطنية. 6) المشاركة في إعداد خطة القطع الأجنبي بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى. 7) الإشراف على المناطق الحرة وتطويرها وتفعيل دورها. 8) المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الخدمات المتعلقة بالاستثمار والأعمال وتصميم برامج وحوافز لجذب المستثمرين وتوقيع الاتفاقات لتشجيع وحماية الاستثمار والانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة بضمان الاستثمار واليات فض النزاعات الناجمة عن الاستثمار. 9) وضع الآليات الملائمة للمحافظة على توازن السوق الداخلية وخلق بيئة ملائمة لتفعيل المنافسة وحماية المستهلك. 10) الإشراف على قطاع الأعمال في سورية. 11) إحداث مركز للسياسات الاقتصادية والتجارية والإشراف عليها. 12) تنفيذ أحكام المقاطعة.