التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
29
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

8

‌أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة على النحو الآتي: ·        معاون الوزير         رئيساً ·        أحد العاملين في الوزارة بمرتبة مدير على الأقل يسميه الوزير      عضواً ·        ممثل عن المديرية العامة للآثار والمتاحف      عضواً ·        ممثل عن اتحاد غرف السياحة يسميه رئيس اتحاد غرف السياحة    عضواً ·        خبير مهنة يسميه الوزير   عضواً ·        خبير لغوي باللغة التخصصية يسميه الوزير    عضواً ‌ب- تتولى اللجنة: 1- إجراء المقابلات الشفهية مع المتقدمين للدورات التأهيلية الراغبين بالعمل كأدلاء. 2- إجراء المقابلات الشفهية مع الراغبين بالعمل كأدلاء لموقع أثري أو سياحي محدد بعد اجتيازهم امتحان الدورة التأهيلية. 3- إجراء فحص المقابلة للأدلاء السياحيين الراغبين بإضافة أكثر من لغة إلى رخصتهم. ‌ج- ترفع اللجنة نتائج أعمالها للوزير وفق محضر مشفوع بتوقيع كامل أعضائها للمصادقة عليه أصولاً. ‌د- تتم المصادقة على محضر اللجنة بعد البت بالاعتراضات، إن وجدت، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع المحضر، وللوزير أن يستعين بمن يراه مناسباً للنظر بالاعتراضات.