13
أ- يبلغ المخالف بالضبط المنظم بحقه بكتاب رسمي من الوزارة للمبادرة إلى تسديد الغرامة ضمن المدة المحددة في الكتاب، وله الحق بالتظلم لدى الوزارة خلال /15/ يوماً من تاريخ التبليغ، وفي حال قبول التظلم يتم حفظ الضبط. ب- تشكل لجنة للبت بطلبات الاعتراضات على الضبوط على النحو الآتي: · معاون الوزير رئيساً · عاملان من الوزارة بمرتبة مدير يسميهما الوزير عضوين · ممثل عن اتحاد غرف السياحة يسميه رئيس اتحاد غرف السياحة عضواً ج- تسدد الغرامات المنصوص عليها في المادة /12/ من هذا القانون من قبل المخالف خلال مدة /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه كتاب الوزارة بتنظيم الضبط بحقه، أو من تاريخ إبلاغه بقرار لجنة البت بالاعتراضات المشكلة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة حسب الحال، وذلك تحت طائلة تجميد بطاقة الدليل لحين التسديد أصولاً. د- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادة /12/ من هذا القانون، ويجمد عمل الدليل لمدة ستة أشهر في حال تكرار المخالفة خلال العام ذاته.

