7
بالإضافة إلى ما نصت عليه المواد السابقة تفرض على المشاريع المقامة على الساحل الشروط التالية : آ- يمنع إقامة أي بناء ضمن حدود الأملاك العامة البحرية وضمن مسافة 150 متر عن حدود الشاطئ للشواطئ الرملية وشواطئ الزلط باستثناء ما يلي : 1- المنشآت العائدة للمرافئ ونوادي اليخوت والغطس والتزلج المائي. 2- مراكز خدمات الشاطئ (مظلات – أدواش – ملاعب) على أن لا تقل المسافة بينها وبين الشاطئ عن خمسين مترا . ب- لا يسري شرط المسافة المبين في الفقرة السابقة بالنسبة للشواطئ الصخرية . ج- تحدد ارتفاعات الأبنية من أي نوع كانت كما يلي : 1- طابق واحد بارتفاع أربعة أمتور للابنية الواقعة ضمن مسافة تقل عن مئتين وخمسين متراً عن حدود الشاطئ. 2- طابقين بارتفاع سبعة أمتار ونصف المتر للابنية الواقعة على بعد يزيد عن 25 متراً ولا يزيد عن 350 متراً عن حدود الشاطئ . 3- ثلاثة طوابق بارتفاع أعظمي عشرة أمتار ونصف المتر للأبنية التي يزيد بعدها عن 350 متراً عن حدو الشاطئ . 4- يزاد ارتفاع الطابق الأرضي حتى أربعة أمتار ونصف المتر 4.5 في حال كونه مخصصاً للتجارة . 5- تخضع المنشآت السياحية ذات الصفة الاستثمارية التي يزيد بعدها عن 350 متراً عن الشاطئ من حيث الارتفاع للشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا القرار .

