التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
23
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

8

‌أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة مركزية على النحو الآتي: –         ممثل عن الوزارة بمرتبة مدير على الأقل                  رئيساً –         ممثل عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك       عضواً –         ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة                    عضواً –         ممثل عن وزارة المالية                                       عضواً –         ممثل عن اتحاد غرف السياحة                               عضواً ‌ب- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة تحديد أسعار الخدمات السياحية كافةً بما في ذلك أسعار المبيت والإطعام التي تقدمها المنشأة حسب سوية التصنيف، والأسس المعتمدة في هذا التسعير، ويعاد النظر في هذه الأسعار والأسس كلما دعت الحاجة لذلك. ‌ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويعد اجتماعها قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة. ‌د- يصدر الوزير القرارات الخاصة بتحديد الأسعار.