التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
23
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

24

تصدر بقرار من الوزير التعليمات الخاصة بأنظمة الحجوزات السياحية والفوترة والمواصفات الفنية والخدمية والتشغيلية للمنشأة.