18
أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوعين في الحالتين الآتيتين: • وجود مواد معدّة للتقديم ضمن المنشأة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري. • حصول حالات تسمم غذائية مثبتة صحياً. ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ستة أيام في الحالتين الآتيتين: • وجود مواد غذائية فاسدة ضمن المنشأة. • ضبط حالات القذارة ضمن المنشأة.

