التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
23
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

18

‌أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوعين في الحالتين الآتيتين: •    وجود مواد معدّة للتقديم ضمن المنشأة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري. •    حصول حالات تسمم غذائية مثبتة صحياً. ‌ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ستة أيام في الحالتين الآتيتين: •    وجود مواد غذائية فاسدة ضمن المنشأة. •    ضبط حالات القذارة ضمن المنشأة.