التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
23
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

15

يلتزم مُنظمو ضبط العينة بإطلاع صاحب العلاقة على صفتهم الرسمية قبل المباشرة بأي عمل مع إعطائه إشعاراً يتضمن نوع وكمية العينة ورقم التسجيل وتاريخ أخذ العينة موقعاً عليه من قبلهم، ويتم دمغ العينة بختم خاص مع صورة عن الإشعار المعطى لصاحب العلاقة، ويحال إلى المخبر المعتمد من قبل الوزارة، على أن تراعى في أخذ العينة الظروف الصحية وكافة الشروط الواجب اتباعها لحفظها ودرء تأثرها بالظروف الجوية.