التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

78

يحق لإدارة الاحتكار إجراء التسوية على المحاضر المتعلقة بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القانون وينبغي على المخالف في مثل هذه الحالة أن يسدد كل النفقات القضائية ونفقات صون المصادرة غير أنه لا يمكن إجراء التسوية على عقوبة حبس تحكم بها المحكمة .