التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

77

كل شخص غريب عن إدارة الاحتكار يطلعها مباشرةً أو يطلع السلطات المحلية على أمر يستدعي مصادرة كمية من التبغ أو من الأشياء المهربة أو يلقي القبض على المهربين أو يشترك في إلقاء القبض عليهم يحق له أن يتقاضى جائزة لا يمكن أن تتجاوز إما ثلث الغرامة وإما ـ في حالة عدم استيفاء الغرامة  ـ ثلث قيمة الأشياء المصادرة على أن تتولى إدارة الاحتكار تقدير قيمة هذه الأشياء . وإذا تعاون عدة أشخاص على إعطاء هذه الإخبارية أو إلقاء القبض على المهربين فتقسم الجائزة بينهم حصصاً متساوية . وهناك ثلث آخر تحدده إدارة الاحتكار بالطريقة نفسها وتتولى توزيعه بين المأمورين الذين يقومون بالمصادرة .