التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

62

لا يمكن لأي كان أن يقتني تبغاً لا يزال في طور التحضير أو تبغاً مصنوعاً غير التبغ الذي تصنعه إدارة الاحتكار وتضع عليه طوابعها . لا يجوز لأحد اقتناء تبغ المنطقة في الأماكن التي لم يرخص ببيعه فيها .