60
يمكن لإدارة الاحتكار أن تبرئ ذمة أصحاب البضاعة من كميات التبغ الورق المخزونة في مستودعاتها أو مخازنها أو المنقولة بموجب رخصة النقل فيما إذا أتلفت قضاءً وقدر أو لأسباب قاهرة .
التشريعات السورية
60
يمكن لإدارة الاحتكار أن تبرئ ذمة أصحاب البضاعة من كميات التبغ الورق المخزونة في مستودعاتها أو مخازنها أو المنقولة بموجب رخصة النقل فيما إذا أتلفت قضاءً وقدر أو لأسباب قاهرة .