التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

59

تعتبر مهربة : 1 ـ كل كميات التبغ المنقولة أو المصدرة والتي لم ترجع الأوراق الخاصة بها إلى مرجعها الإيجابي مصدقةً ضمن المهل المعينة . 2 ـ كل فرق بين الكميات المنقولة أو المصدرة وبين الكميات التي أبرزت الأوراق الخاصة بها ضمن المهلة المعينة .