التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

53

يجب على الباعة المقيمين أو المتجولين أن يخضعوا للتحريات التي يطلب مأمورو الاحتكار إجراؤها وإلا اعتبرت رخصتهم ملغاة . وإذا ظل أحد الحوانيت مقفلاً طيلة 48 ساعة متوالية دون عذر مقبول فيحق لإدارة الاحتكار أن تعتبر رخصته ملغاة أيضاً .