53
يجب على الباعة المقيمين أو المتجولين أن يخضعوا للتحريات التي يطلب مأمورو الاحتكار إجراؤها وإلا اعتبرت رخصتهم ملغاة . وإذا ظل أحد الحوانيت مقفلاً طيلة 48 ساعة متوالية دون عذر مقبول فيحق لإدارة الاحتكار أن تعتبر رخصته ملغاة أيضاً .
التشريعات السورية
53
يجب على الباعة المقيمين أو المتجولين أن يخضعوا للتحريات التي يطلب مأمورو الاحتكار إجراؤها وإلا اعتبرت رخصتهم ملغاة . وإذا ظل أحد الحوانيت مقفلاً طيلة 48 ساعة متوالية دون عذر مقبول فيحق لإدارة الاحتكار أن تعتبر رخصته ملغاة أيضاً .