التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

42

كل رخصة أو إجازة بيع تقطعها إدارة الاحتكار تكون خاصة بشخص معلوم يذكر اسمه عليها وتعطى لمدة معينة وبقصد البيع في محل معين . غير أنه يجوز لإدارة الاحتكار أن ترخص للباعة المتجولين أن يبيعوا التبغ في المدن والقرى وأن يبيعوه من القبائل الرحل حين انتقالها من مكان إلى مكان أما الرخصة التي تعطى لهم فيمكن العمل بها إما في منطقة واحدة أو في عدة مناطق .