38
إن المحاصيل المعدة للتصدير يجب أن تصدر بتمامها . غير أنه يجوز للاحتكار أن يشتري , بصورة استثنائية وبعد اتفاقه على ذلك مع اللجنة الدائمة , قسماً من هذه المحاصيل فيما إذا لم تنتج الأراضي التي زرعت لحسابه كميات كافية . أما أسعار الشراء فهي الأسعار المبينة في التعرفة المرعية الإجراء والمحددة وفقاً لأحكام المادة 29 مضافةً إليها نفقات الخزن والتأمين .

